مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 3
يطبق وزير الشؤون الخارجية توجيهات الحكومة في مجال السياسة الخارجية، عن طريق أوامر وتعليمات موجهة الى مديريات ومصالح الادارة المركرية، وكذلك الى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية فى الخارج، ويسهر على تنفيذها، كما يقدم تقريرا الرئيس الدولة عن سير شؤون وزارته • السياسة الخارجية للحكومة. ومن جهة أخرى تطلع وزارة الشؤون الخارجية الوزارات الاخرى عن كل ما لديها من معلومات قد تهمها .