المادة 2
يختص وزير الشؤون الخارجية، برسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للحكومة، وتحقيقا لهذا الهدف يقوم باعداد كل البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات والقرارات التي يرفعها لرئيس الدولة، للموافقة عليها .
ويتولى أيضا الاعداد للقاءات والمؤتمرات الدولية، كما يمثل الدولة الجزائرية لدى كل المنظمات الدولية، والمنظمات الجهوية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرامية أو الجهوية الفرعية، والتي تكون الجزائر عضوا فيها، ويمكن للجمهورية الجزائرية 477