مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 17
يكلف أعضاء الحكومة المعنيين مباشرة بتنفيذ هذا المرسوم، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية .