مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 15
تشترك وزارة الشؤون الخارجية بحكم القانون في وضع كل قرار يخص الاشخاص الجزائريين، طبيعيين كانوا أو معنويين المقيمين في الخارج، أو يخص الاجانب المقيمين في الجرائر .