مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 13
توضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلد الذي تكون مستقرة فيه .
يتعين على الممثليات أن تحيط علما البعثة الدبلوماسية بنشاطها وتقوم هذه الاخيرة بتقديم تقارير دورية عن سير نشاط هذه الممثليات .