مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 11
يجب على كل وزارة أو هيئة عمومية جزائرية تنوى ارسال وفد الى الخارج، أن تحيط علما وزارة الشؤون الخارجية بذلك، التي تقدر ما اذا كان ارسال هذا الوفد ملائما من الناحية