مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 10
ينبغى على الوزارات الاخرى، أن تحيط علما وزارة اشراك وزارات أو هيئات أخرى في هذا التمثيل شريطة موافقة الشؤون الخارجية بكل المسائل التي قد يكون لها أثر على وزير الشؤون الخارجية .