الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للشروط المحددة بعده وذلك مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها، المقررة بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
أ من بين التلاميذ الاعوان للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين مدة سنة بالمدرسة المركزية للبريد والمواصلات المنظمة طبقا للشروط المحددة بالمادة 7 أدناه .
ب - بطريق مسابقة خارجية للمترشحين المستوفين للشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الحائزين على شهادة مدرسية للقسم الرابع المتوسط سابقا القسم الثالث (3) للثانويات والتكميليات أن يكونوا بالغين من العمل 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر .
ج بطريق مسابقة داخلية محتفظ بها لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستوفين للشروط الواردة بعدة :
أ من العمال المهنيين فى الصنف الاول من الاختصاص بالمراسلة) المرسمين في رتبتهم
ب - من العمال المهنيين في الصنف الثاني من الاختصاص بالمراسلة والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثانية من هذه الرتبة .
ج - من المكلفين السائقين في فرع الخطوط» ، والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثالثة من هذه الرتبة .
د من المكلفين في فرع «الخطوط ، والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الرابعة من هذه الرتبة ..
ه - من الاعوان غير المرسمين لمصلحة التحويل أو الارسال والخطوط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين تكون لهم ثلاث سنوات من الاقدمية على الاقل تحسب للتقاعد .
ويتعين على المترشحين للمسابقة الداخلية علاوة على ذلك :
أن يكونوا في سن 50 على الأكثر بدون أي ترجيع في العمر ، أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى على علامة متوسطة قدرها 14 على 20 فيما يتعلق بالموظفين المرسمين وغير المرسين ممن تكون طريقة عملهم مرضية •