مرسوم رقم 77-53
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس الاغران الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مهامهم فى المصالح الخارجية، ويتولى تسييرهم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ....
لا تحول أحكام الفقرة المبينة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .