الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مكلفون بالدراسة التقنية وانجاز وتشغيل وصيانة منشآت المشتركين العادية والمركبة وكذلك بعض أشغال البناء والتصليح والضبط والصيانة للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية لمراكز المواصلات السلكية واللاسلكية، ويمكن علاوة على ذلك أن يكلفوا بتأطير فرقة، وبمسؤولية مخزن والتنظيم اليومى للمستندات التقنية والتكوين المهني التطبيقي للاعوان المبتدئين .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 يكلف الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية لفرع «الخطوط بالعمليات ذات الدقة القصوى لمد أو إنشاء الخطوط الهوائية والخطوط الارضية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتصليحها وصيانتها .
ويقومون على وجه الخصوص بتجهيز وصيانة المقاسم والمقاسم الفرعية، ويشرعون بربط الاسلاك وبتركيب رؤوس الاسلاك ، ويمكن دعوتهم لتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ويتولون ضبط بعض المقاييس الكهربائية الناء عمليات التركيب أو الوصل، أو اثناء البحث عن الاعطال .
ويجوز تكليفهم علاوة على ذلك بتأطير فرقة اختصاصية في مصلحة الخطوط، وبالتكوين المهني للموظفين المبتدئين .
ويدعى الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للفرعين الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك في نطاق ممارسة مهامهم .