مرسوم رقم 77-53
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية فرعين :
- فرع المنشآت 6 فرع الخطوط .