الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
تلغى أحكام المرسوم رقم 68 356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في فرع خطوط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
يدرج الاعوان التقنيون لفرع الخطوط المرسمون والمتمرنون القائمون بوظائفهم منذ تاريخ نشر هذا المرسوم، والذين تابعوا بنجاح التكوين المهني التكميلي لعون اختصاصي للمنشآت الكهربائية الميكانيكية تبعا للحالة بصفة مرسم أو متمرن في سلك الاعوان الاختصاصيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية فرع الخطوط .
ويمكن ترسيم الذين أدرجوا بصفة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين II و 12 أعلاه • وفي حالة الرسوب فى التكوين التكميلي المذكور أعلاه يعاد تصنيف الاعوان التقنيين من فرع الخطوط في أحد الاسلاك الادنى مباشرة من فرعهم