مرسوم رقم 77-53
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يتابع الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية خلال مدة التمرين في مؤسسة تخصصية دروسا تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب، وذلك باستثناء الاعوان الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام الفقرة «أ» من المادة 4 أعلاه