مرسوم رقم 77-53
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمارس الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية .