مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 7 أعلاه يجب أن تتم أو تقدر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة أو الاختيار