الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المحددة بعده وذلك مع مراعاة حقوق المستفيدين من الشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها، المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
أ من بين التلاميذ المراقبين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني التخصصية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 20 سنة على الاكثر والحائزين لاهلية التعليم المتوسط أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها عند قبولهم في تلك المؤسسة .
ب - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين - المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر والحائزين للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها .
ج بطريق المسابقة الداخلية المخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمفتوحة بقصد الدخول الى :
I - فرع «الاستغلال» بالنسبة لموظفى الادارة والمرسمين في رتبتهم وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل
2 - فرع التحويل ولارسال :
بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت فرع «المنشآت والمرسمين في رتبتهم، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل .
- 3 فرع «الخطوط» :
بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية في فرع الخطوط والمرسمين في رتبتهم، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل 10 4 فرع «الرسم» :
- بالنسبة لموظفى الادارة في فرع الرسم» والمرسمين في رتبتهم ، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل وان المترشحين في كل من الفروع المذكورة أعلاه يجب أن تتوفر فيهم أيضا الشروط الآتية :
- أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الأكثر بما فيه جميع ترجيعات السن ، أن يحرزوا بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة - متوسطة تعادل أو تفوق 12 على 20 د في حالة الضرورة، بطريق الاختيار في حدود العشر (1/10) من الوظائف التابعة للميزانية والشاغرة وحسب الفرع الذى ينتمى اليه موظفو الادارة في فروع «الاستغلال»
و «الرسم والموظفون الاختصاصيون في المواصلات الفرعي «المنشآت» و «الخطوط» :
ممن أتموا 15 سنة من الخدمات بهذه الصفة ، ممن بلغوا 40 سنة على الاقل ، ممن أحرزوا في آخر تنقيط سنوي على علامة متوسطة تعادل أو تفوق 14 على 20 ...