مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يجوز أن يعين بصفة استثنائية ، مراقبو فرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال تبعا لفرعهم في ولايات أدرار و پشيار والاغواط وورقلية وتامنراست 382 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه في حالة انعدام المرشحين المتممين للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، وذلك في الوظائف النوعية القابض رئيس مركز من الطبقة الاولى .