الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر المراقبون ، في نطاق اختصاصاتهم، في في وضعية عاملين فى المصالح الخارجية أو في مصالح الادارة المركزية، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
لا . تحول أحكام الفقرة المبينة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المحدد فيما يتعلق بلا مركزية تسيير الموظفين شروط التطبيق الواردة في الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولايات .