الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
أ) يكلف مراقبو فرع الاستغلال» بمزاولة المهام التنفيذية التي تتطلب معارف مهنية واسعة في جميع أجزاء المصلحة .
ب ويكلف مراقبو فرع التحويل والارسال» بحسب اختصاصهم بالمهام التنفيذية ذات الطابع التقني في مصالح المواصلات اللاسلكية والطاقة .
يمكن كذلك أن يكلفوا بتأطير فرقة التكوين المهني للموظفين .
ج) يوضع مراقبو فرع «الخطوط» على رأس مجموعة واحدة أو أكثر من أعوان التنفيذ لفرع «الخطوط» ويتولون تنفيذ الاشغال الدقيقة أو المعقدة ذات الطابع التقني المتعلق بمواد الارسال على الخطوط الهوائية والارضية ويشاركون في حصر و اصلاح الاعطال، والضبط اليومى للمستندات التقنية. يجوز تكليفهم بحراسة أشغال المواصلات اللاسلكية المعهود بها الى هيئات من الغير ويشاركون في التكوين المهني لموظفى الخطوط .
د) يقوم مراقبو فرع الرسم» بأشغال الرسم وانجازها .
ويتممون الكشوف الطوبوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة. ويشتركون في وضع المشاريع والمستندات والكشوف والقياس المترى للاشغال وبالتدقيق الكمي للمذكرات. ويشتركون في التكوين المهني للموظفين
ه ) يقوم مراقبو فرع المعامل» بأشغال التمديد أو التركيب والصيانة والتوطيد التي لا يمكن للمستخدمين العمال انجازها كما ينبغى بالنظر لنوعها وصعوبتها ويمكن دعوتهم، للمشاركة في الاشغال الميكانيكية والخاصة بالقوة المحركة. ويقومون بالتكوين المهني للموظفين • يمكن دعوتهم في نطاق مهامهم الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .