مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
ان العدد الاقصى لموظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق المنصوص عليه في أحكام 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المرسوم رقم 66 - 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك .