مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 22
ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية التي يمكن أن يعين فيها مراقبو البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية، تحدد كالآتي :
حارس 25 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة 30 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية 35 نقطة حارس رئيس 35 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الاولى 40 نقطة