مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 20
تصدر التعيينات في الوظائف النوعية المحددة في المادتين 17 و 18 أعلاه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 384 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الفصل الثالث المرتب لمادة 21 : يدرج سلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 9 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ( 0 )