مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان سلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل خمسة فروع وهي :
فرع الاستغلال ،
- فرع التحويل والارسال .
فرع الخطوط ،
- فرع الرسم ،
- فرع المعامل .
وان كلا من فروع التحويل والارسال» و «الخطوط» و «المعامل» يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها واختصاصاتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...