مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحسب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين تحتفظ بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ، على الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب .