مرسوم رقم 77-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يجب على المترشحين في كل من المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الأكثر بما فيها كل ترجيع ومحرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة تساوى أو تفوق 14 على 20 .