الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 30
تلغى أحكام المرسوم رقم 68 352 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء قسم، فرع الخطوط ط .
يدمج رؤساء القسم فرع «الخطوط المرسمون والمتمرنون العاملون حتى تاريخ تشير هذا المرسوم، والذين تابعو بنجاح تكملة في التكوين المهني للمفتشين حسب الحالة، بصفة مرسم أو متمرن في سلك مفتشي الخطوط، ويرسم أولئك الذين تم ادماجهم بصفة متمرنين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه .
وفي حالة الرسوب في تكملة التكوين المذكور سابقا، يعاد ترتيب رؤساء القطاع فرع الخطوط والمواصلات السلكية واللاسلكية في السلك الادني مباشرة من فرعهم .