الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
أن يشارك مفتشو فرع الارسال في المصالح الخارجية ولا سيما في تطبيق وسائل العمل القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التابعين لها وفى توجيه الاشغال وتطبيق الانظمة المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو تقدم عونها فيها ب يشارك مفتشو فرع التحويل والارسال في المصالح الخارجية، ولا سيما في تطبيق وسائل النشاط القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التي ينتمون اليها وفي أشغال تركيب الادوات أو أجهزة المختبر أو العمل وفى دراسة وتطبيق الانظمة والتقنيات الجديدة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ويتولون مراقبة التموينات واستلامها وكذلك الاشغال التي تنجزها هيئات من الغير .
ويكلفون علاوة على ذلك :
بالنسبة لاختصاص «التحويل بالمهام التقنية الدقيقة
- المتعلقة بدراسة وتركيب وتسيير وصيانة المحولات الهاتفية والبرقية والمنشآت الملحقة بها .
بالنسبة لاختصاص الارسال» بالمهام التقنية الدقيقة المتعلقة بدراسة وتركيب وتسيير وصيانة أجهزة الارسال على الخطوط الهوائية على الحبال أو بواسطة الامواج اللاسلكية الكهربائية والمنشآت الملحقة بها وكذلك مد وصيانة الجبال .
ج) يكلف مفتشو فرع «الخطوط بتنظيم ومراقبة الاشغال المنجزة من طرف الفرق والمجموعات الموضوعة تحت أمرتهم .
ويشاركون في الدراسات أو يقومون بها وكذلك باعداد مشاريع بناء الخطوط ووضع وسائل النشاط القائمة على المستخدمين والادوات وتطبيق التنظيم والتقنيات الجديدة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ويقوم المعتشون بزيارة الورش واجراء التحقيقات ومراقبة مردود الفرق والمجموعات .
ويوجهون فى عين المكان بعض الاشغال الدقيقة أو الخطرة ويراقبون تنفيذ ما عهد الى هيئات من الغير ويقومون بمراقبة واستلام التموينات ويسهرون على حركات المعدات د يكلف مفتشبر فرع البنايات والمنشآت» بمراجعة بعض مذكرات الاشغال وبالتدقيق المفصل في شروط تنفذ الإشغال قبل الإستلام الموقت أو النهائي ويدعون أيضا لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات والمراقبة الاشغال وانجاز مختلف المهام المعهود بها اليهم. ويتولون علاوة على ذلك دراسة أشغال البناء أو اعادة تهيئة البنايات التي لا تتطلب الاستعانة بمهندس معماري ويشاركون فى دراسة مشاريع الابنية الجديدة .
ه) يتولى مفتشو فرع الرسم الاشراف على مجموعات موظفي مكاتب الرسم وملحقاتها وتأطيرهم. ويوزعون ويراقبون ويراجعون أشغال المراقبين في فرع الرسم» وكذلك أعوان الادارة لفرع «الرسم» .
وينفذون أشغال الرسم الدقيقة جدا ويقومون بدراسية المشاريع .
ويقوم مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمشاركة في التكوين المهني في نطاق مهامهم ويجوز دعوتهم الى سوق سيارات إدارة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية