مرسوم رقم 77-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 29
يخضع لهذا القانون الاساسي المفتشون والمفتشون المتمرنون الذين تم تعيينهم طبقا لإحكام المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في أول محرم عام 1388 الموافق 30 مارس سنة 1968، المعدل بالمرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .