مرسوم رقم 77-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 20
تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام المفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق المنشورات الداخلية .