مرسوم رقم 77-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يشتمل سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على خمس فروع وهي :
فرع الاستغلال ، فرع التحويل والارسال ، فرع الخطوط ، فرع البنايات والمنشآت .
ب فرع الرسم .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ان كلا من فرع التحويل والارسال» و «البنايات والمنشآت»
يشتمل على عدة تخصصات، تحدد تعاريفها وصلاحيتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .