الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يرسم المفتشون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة واحدة أو أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه