مرسوم رقم 77-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
تصدر بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة وكذلك قائمة المترشحين المسجلين في قائمة الاهلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 6 أعلاه، المعلن عن قبولهم من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، وتصدر التعيينات فى نفس الترتيب .
تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية