مرسوم رقم 77-50 · ج.ر عدد 17 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77-50 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم (تابع) 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات . 337 اعلانات وبلاغات - - الشركة الافريقية للسيارات م بيرليي - بيرليي الجزائر - سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5,5 % . 338 - اتفاقات دولية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.