المادة الأولى
تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات كمايلي :
عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات وذلك من بين المفتشين التابعين لفرع الاستغلال والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، وتدخل في هذا المجموع جميع التأخيرات القانونية لحدود السن والمثبتين في نفس التاريخ لثمان (8) سنوات .
من الخدمة الفعلية بصفة مفتشين