مرسوم رقم 77-5
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الاول — الحمضيات
المادة 6
تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق التشريع المتعلق بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير .
وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضالات غير | القابلة للاستهلاك .