مرسوم رقم 77-5
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الاول — الحمضيات
المادة 5
يتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على أساس عقد يبرم بين شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) ..
ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بهذا المرسوم.