مرسوم رقم 77-5
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تساهم شركة «سوجيديا» في رفع المنتجات المخصصة للتحويل في الاماكن التي يعينها مكتب الفواكه والخضر الجزائرية .