مرسوم رقم 77-5
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب ألا تكون :
موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد ...
أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف وغير مرخص بها .