مرسوم رقم 77-5
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 12
ان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومى بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق .
بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات سوجيديا ..