مرسوم رقم 77-48
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-48 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقارى للدولة حسب كل, ولاية . , 357
المادة الأولى
يحيد مبلغ حصيلات التراث العقاري الآيلة ملكيته للدولة بموجب الامر رقم 66-103 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 بالنسبة لسنة 1977 بقيمة ثلاثمائة ومليونين وثلاثمائة ألف دينار (300.000 302 دج) والموزعة حسب كل ولاية وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم