مرسوم رقم 77-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-47 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتجديد قيود الامتياز والرهون العقارية لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلية . 3.29
المادة 7
يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .
هواري بومدين المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة قدماء المجاهدين i