مرسوم رقم 77-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-47 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتجديد قيود الامتياز والرهون العقارية لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلية . 3.29
المادة 2
ان المؤسسات المدعوة لأن تستفيد من تمديد الاجل البالغ عشر سنوات والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة | 96 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، هي التالية :
المؤسسات المصرفية الوطنية ،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
وتستفيد كذلك الدولة والبلديات من هذا التمديد بالنسبة للقروض الممنوحة للهيئات السكنية .