المادة الأولى
تستفيد القيود المدرجة لفائدة المؤسسات والجماعات العمومية المشار اليها في المادة 2 أدناه، من الاعفاء القانوني للتجديد العشرى ويحفظ الرهن العقارى أو الامتياز خلال خمسة وثلاثين عاما من تاريخها مهما كانت مدة القرض .
بيد أنه بالنسبة للقروض التي تقل عن خمسة وثلاثين عاما، يجوز للدائن أن يتنازل فى الجداول المودعة في الحفظ العقاري عن الاستفادة من الفقرة السابقة، وأن يحدد في حدود مهلة الخمسة والثلاثين عاما، التاريخ الحقيقى الذى ينقضي فيه القيد | ابتداء من حلوله في حالة عدم التجديد. ويؤشر من هذا التاريخ في مجموعة البطاقات العقارية .