مرسوم رقم 77-46
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 46 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 328
المادة 2
ان الأمر بصرف النفقات المطابقة لهذه التعويضات هر:
وزير التجارة بالنسبة للجنة المركزية للصفقات،
- الوزير الذي تعمل لديه اللجنة الوزارية للصفقات،
- الوالي الذي أسست لديه لجنة الصفقات الولائية.