مرسوم رقم 77-45
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الثاني — التوظيف
المادة 9
ان قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام الباحثين فى الامراض البصرية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية