مرسوم رقم 77-45
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف الباحثون في الامراض البصرية من بين الحاصلين على شهادة باحث في الامراض البصرية المسلمة من قبل المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي أو على شهادة معادلة لها يجب أن يكون سن المعنيين 40 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف .