مرسوم رقم 77-45
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الأول — أحكام مختلفة
المادة 5
يكلف الباحثون الرئيسيون فى الامراض البصرية للصحة العمومية بتنظيم وتنسيق أنشطة الباحثين في الامراض البصرية وكذا بتأطير التلاميذ الباحثين عن الامراض البصرية أثناء التداريب التي يتمونها في المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية .