مرسوم رقم 77-45
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الأول — أحكام مختلفة
المادة 4
تحدث وظيفة نوعية لباحث رئيس عن الامراض البصرية للصحة العمومية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .