مرسوم رقم 77-45
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الأول — أحكام مختلفة
المادة 2
يكون الباحثون فى الامراض البصرية في وضعية نشاط في مصالح أمراض العيون في وحدات العلاج والوقاية وفي الفرق المتنقلة وكل مركز ذى طبيعة طبية أو طبية واجتماعية تستلزم بصفة تنظيمية أو بطبيعتها حضور باحث في الامراض البصرية .
وينظم نشاطهم ويراقب من قبل طبيب للعيون الرئيس المصلحة