الباب الأول — أحكام مختلفة
المادة الأولى
يؤلف الباحثون في الامراض البصرية، سلكا من أسلاك الصحة العمومية فهم مكلفون على الخصوص بما يلى :
القيام بتشخيص زيغ البصر وتحليله وكذا تحديد ووصف العظارين المصححة الملائمة أو العدسات القرنية ،
- القيام بتنفيذ الوصفة : حجم وتركيب النظارات ووضع العدسات القرنية في أماكنها .
- السهر على التمارين الخاصة باعادة التأهيل العضوى قبل وبعد العملية الجراحية ، استعمال الطرق الجديدة في علم تضخيم الصور في اطار نشاط الصحة العمومية .
- المشاركة، بصفة عامة مع أطباء الامراض العينية في اكتشاف زيغ البصر وضعفه وفى مكافحة أمراض العيون ولا سيما في الوسط المدرسي والعمالي